الحر العاملي
40
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فإذا حال عليه الحول ، وجب عليه . [ 2 ] وقال الباقر عليه السّلام : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلَّا ما حال عليه الحول عند الرّجل ، وليس في أولادها شيء حتّى يحول عليه الحول . [ 3 ] وروي : يعدّ صغيرها وكبيرها . وحمل على مضيّ حول للصّغار ، وعلى التّقيّة ، وعلى الاستحباب . [ 4 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ليس في الأكيلة ، ولا في الرّبى الَّتي تربّي اثنين ، ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة . ( وحمل على نفي الأخذ ، ولا العدّ ) ( 1 ) . [ 5 ] وقال عليه السّلام : لا تؤخذ ( 1 ) : الأكولة الكبيرة من الشّاة تكون في الغنم ، ولا والدة ، ولا الكبش الفحل . [ 6 ] وقال عليه السّلام في الإبل : لا تؤخذ ( 1 ) : هرمة ، ولا ذات عوار إلَّا أن يشاء المصّدّق . [ 7 ] سئل عن رجل لم يزكّ إبله أو شاءه عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكَّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع . [ 8 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون له إبل ، أو بقر ، أو غنم ، أو متاع ، فيحول عليها الحول فتموت الإبل ، والبقر ، والغنم ، ( ويحترق المتاع ) ( 1 ) ، قال : ليس عليه شيء . أقول : المفروض عدم التّفريط .
--> [ 2 ] الوسائل 6 : 83 / 5 [ 3 ] الوسائل 6 : 85 / 3 [ 4 ] الوسائل 6 : 84 / 1 ( 1 ) ليس في رض [ 5 ] الوسائل 6 : 84 / 2 ( 1 ) م : لا تأخذ [ 6 ] الوسائل 6 : 85 / 3 ( 1 ) م : لا تأخذ [ 7 ] الوسائل 6 : 86 / 1 [ 8 ] الوسائل 6 : 86 / 1 ( 1 ) ليس في رض